ابن فهد الحلي

117

المهذب البارع

يده بنسبة نصيبه ، ولو أقر لآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه ، فيغرم له إن أنكر الأول . وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .